فصل: التحري عن الشركات التي تباع أسهمها قبل شراء الأسهم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


اشتراط الخسارة على المضارب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20582‏)‏

س3‏:‏ استدان مني شخص مبلغ ‏(‏100000 ريال‏)‏ ليدخل بها تجارة، وقلت له‏:‏ أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا ‏(‏100000 ريال‏)‏، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا ‏(‏100000 ريال‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

انتهاء شركة اختلط فيها الحلال بالحرام من قبل أحد الشريكين

الفتوى رقم ‏(‏8884‏)‏

س‏:‏ عمي أخو والدي، وهو الأكبر، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام، وتعامل بالربا، ونعمل ونخلص في أعمالنا، ونعطيه كل شهر، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف، حتى تجمع لديه ما يقرب من 400000 أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال، والله أعلم‏.‏ والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه، ويأخذ حقه من المال، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض وأعمرها برواتبي‏؟‏ وهل يحل لي إذا أعطيت شيئا من المال جزاء لخدماتي‏؟‏ علما بأنه اختلط الحلال بالحرام، علما بأنني ليس لدي إثباتات على تسليم رواتبي لآخذها شرعا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، جاز لك أن تأخذ من الأرض أو غيرها من المال في حدود ما أدخلت بعد احتساب نفقاتك المدة الماضية، وإن تنازعتم فالمحكمة هي التي تحكم بينكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التحري عن الشركات التي تباع أسهمها قبل شراء الأسهم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6340‏)‏

س3‏:‏ نحن نشتري أسهما من شركات، بحيث توزع الشركات الأرباح في كل سنة من دون نسبة معينة ‏(‏احتمال الربح والخسارة‏)‏ ولكن لا ندري هل هذه الشركات تضع أموالها في البنوك وتأخذ أرباحا من البنوك على أموالها أم أنها لا تأخذ أرباحا على أموالها‏؟‏ هل يجب أن نتحرى ونبحث عن هذا‏؟‏

ج3‏:‏ من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها، ولا التعامل معها، وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مرابحة في صورة إقراض بربا

الفتوى رقم ‏(‏18606‏)‏

س‏:‏ أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل‏:‏ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي‏:‏

1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها- لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن‏.‏

2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه ‏(‏يدفع البنك كامل قيمة البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي‏)‏‏.‏

3- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة من تاريخ الوفاء بقيمة العقد، ونوقع على ضمانات عقارات مثلا أو كمبيالة تمثل قيمة المرابحة‏.‏

4- يقوم البنك بفتح الاعتمادات، وعند وصول البضائع يخطرنا، فنقوم بالتوقيع على كمبيالة ‏(‏صك يمثل المبلغ الذي دفعه البنك زائدا ربحه‏)‏، وتستحق هذه الكمبيالة بعد سنة من تاريخها للبنك، وقد قمنا بسؤال موظف البنك عن المخاطر التي يتحملها البنك، فقال الموظف ما معناه‏:‏ بأن البنك تحمل مخاطر تمثلت في أن البضائع هذه مشحونة بالبحر، وإذا حدث لا قدر الله أن غرقت البضائع فنحن نتحملها- أي‏:‏ البنك- وكذا إن جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات، أو في غير الوقت المحدد ولم نقبلها، فيتحمل البنك ذلك، أما مخاطر الخسارة نتيجة عدم تصريف البضاعة لا سمح الله أو الخسارة نتيجة البيع بأقل من التكلفة فنتحملها نحن؛ لأننا ندعي الخبرة فيما يروج في الأسواق، ومتى يروج، وفي هذه الحالة يأخذ البنك رأس ماله وربحه كاملين‏.‏

5- عندما يأتي أجل الكمبيالة بعد سنة من تاريخ التوقيع نقوم بسداد مبلغها، وفي حالة رغبتنا في السداد قبل الأجل المحدد يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة‏.‏

6- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات- صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة‏.‏

ج‏:‏ هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد‏.‏ ولا يسوغ القول‏:‏ بأن اتفاقكم مع البنك‏.‏ بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية‏.‏ ومن ذلك‏:‏

أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات‏.‏

ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة أو عدم رواجها‏.‏ وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مؤسسة تمثل البنوك والشركات الأجنبية العالمية في الوساطة وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية

الفتوى رقم ‏(‏17335‏)‏

س‏:‏ نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي‏:‏ المشروع هو‏:‏ إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية‏.‏ وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال‏؟‏ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي سماحتكم لإفتائنا فيه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يحرم عليكم العمل في هذا المشروع؛ لأن فيه عونا على الربا، والله تعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مؤسسة إسلامية اقتصادية تودع مال المساهمين فيها في البنوك الربوية

الفتوى رقم ‏(‏8530‏)‏

س‏:‏ لقد سعدنا كمسلمين بخروج مؤسسة إسلامية اقتصادية كبيرة إلى حيز الوجود، وتسمت بالإسلام، وهي‏:‏ ‏(‏دار المال الإسلامي‏)‏، قد كان للدعاية التي اتبعتها الدار الأثر الفعال في جذب العديد من أموال المسلمين الغيورين على دينهم، والذين رفضوا طويلا التعامل مع البنوك الربوية الملعونة، واستطاعت دار المال الإسلامي- بإعلاناتها وباسمها- أن تبدد كثيرا من الغيوم حولها‏.‏ بل زالت كل الغيوم عندما أطلعونا على فتوى صدرت من سماحتكم بهذا الخصوص، تؤيدون فيها هذه الدار، وتحثون سائر المسلمين إلى المساهمة والاستثمار من خلالها، وأنا كواحد من المسلمين، بعد أن قرأت الفتوى الصادرة من سماحتكم، اطمأن قلبي، وساهمت في هذه الدار بمعظم ما أملك، بل وصرت داعية لها بين سائر الزملاء من الإخوة المسلمين‏.‏ ومضت الشهور والسنين منذ بداية الاكتتاب في عام 1980م، وبدأت الشكوك تظهر عندما لم نر تلك المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية التي توقعنا أن تقوم الدار بتمويلها في سائر البلدان الإسلامية؛ لتكون حافزا قويا للنهوض بالاقتصاد المتردي للعديد من الدول الإسلامية، ولكن مضت السنون ولم نر شيئا يبدد مخاوفنا، وبدأت الغيوم تتراكم، والقلق يتزايد، وإلى سماحتكم الأسباب‏:‏ 1- أودعت الدار ملايينها التي استقطبتها من المسلمين في البنوك الربوية بأوربا لتحصل منها على فائدة ربوية مرتفعة، كما ورد في مجلة ‏(‏المجلة‏)‏ العدد 199، ص50، على لسان أحد المسئولين عن الدار‏.‏ 2- قيام مسئول آخر بالدار بالتشكيك في تحريم ديننا الحنيف في الفائدة الربوية، فقال في مجلة ‏(‏البنوك الإسلامية‏)‏ العدد السابع، ص 47‏:‏ ‏(‏ناقش الكثير من علمائنا موضوع سعر الفائدة المتعامل بها ني البنوك، ذهب بعضهم إلى تحريمها، وذهب آخرون إلى أنها ليست الربا المحرم، وقال فريق من العلماء بأنهم مع تسليمهم بأنها محرمة، إلا أنهم يسلمون مؤقتا وتحت ضغط الحاجة بالتعامل بسعر الفائدة، إلى أن يوجد النظام الاقتصادي البديل‏)‏‏.‏ 3- قيامهم باستغلال بعض أموال المسلمين في الاتجار بالعملات والنقود والذهب، وما هو جدير بالذكر‏:‏ أن هذا النوع من التجارة لا يحقق أي مصلحة لسائر المسلمين، ولا تنهض بمجتمعاتهم المتخلفة، وتبقى العملية كلها عملية مضاربات مالية أشبه ما تكون بالقمار، حيث قال مسئول بالدار‏:‏ وتستثمر دار المال الإسلامي أموالها عن طريق الأسواق العالمية، بشراء وبيع العملات، بحيث تتم الاستفادة من الارتفاع في قيمة تلك العملات‏.‏ مجلة ‏(‏المجلة‏)‏، العدد 199، ص 50‏.‏ 4- أعلن رئيس مجلس المشرفين في حديث لجريدة ‏(‏الشرق الأوسط‏)‏، أن 90 % من تعامل دار المال الإسلامي مطابق للشريعة الإسلامية، والسؤال هنا‏:‏ وماذا عن الـ 10 % غير المطابق للشريعة‏؟‏ أليس هذا القدر كفيل بتدنيس الـ 90 %، وعملا بقول الرسول- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏49‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2172‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏5009‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1140‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4013‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/10‏)‏‏.‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان‏.‏ عملا بهذا الحديث الشريف أرسلت إلى دار المال الإسلامي خطابا؛ لمخاوفي من نتائج هذه السلبيات وآثارها المدمرة على فكرة دار المال الإسلامي، وانعكاسها النفسي السيئ على سائر المسلمين، الذين يتطلعون ليد إسلامية نظيفة تأخذ بأيديهم من التخلف الرهيب الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الخطاب بعد أن قرأت مقالا مطولا في جريدة ‏(‏الشرق الأوسط‏)‏، بتاريخ/ 1984م، على الصفحتين 14، 15، يفيد فيهما الكاتب الأستاذ/ حسين علي راشد كل هذه السلبيات بالتفصيل‏.‏ وقد وصلني خطاب ردا على خطابي في اثني عشر صفحة من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بعنوان‏:‏ ‏(‏هجمة طائشة على البنوك الإسلامية‏)‏ يدافع فيها الدكتور أحمد النجار الأمين العام للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، يدافع عن الدار، ويبرر تلك السلبيات بآراء كلها نظرية، لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو في الصفحة 7، 8، 9، وتحت عنوان‏:‏ ‏(‏ضوابط سلامة مسيرة البنوك الإسلامية‏)‏، يقول في الصفحة 8‏:‏ ‏(‏وفي العصر الحديث تجدون وزراء مالية الدول الإسلامية، وهم أعلى تخصصات اقتصادية في بلادهم، هم الذين استعرضوا ودرسوا نظام إقامة البنوك الإسلامية، وهم الذين أقروا إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1973م، وهم الذين وقعوا اتفاقية إنشائه عام 1974م، التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ووزراء مالية الدول الإسلامية الـ 42، هم أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية هم الذين يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام 1979م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية‏)‏ اهـ‏.‏ وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول، وبعيد جدا عن موضوعنا، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي‏.‏ ولكن هل تم ذلك‏؟‏ ويعلم الله عز وجل إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال، وأبتعد عن الحرام‏.‏ والسؤال الآن لسماحتكم هو‏:‏

1- هل دار المال الإسلامي- رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها- التعامل معها حلال أم حرام‏؟‏

2- إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا‏؟‏ هل لنا رؤوس أموالنا التي وضعناها فقط منذ ثلاث سنوات؛ علما بأننا لم نصرف أي أرباح منذ تاريخ الاكتتاب، إلا أن قيمة السهم ارتفعت من 110 دولارا، إلى 138 دولارا في خلال 3 سنوات، فما هو الموقف بين القيمتين، هل نتركه للدار، أم نأخذه لنا، أم نتصدق به‏؟‏ أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة؛ للتأكد من سلامة الموقف، أو للإسراع في تصحيح هذا الموقف؛ فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا سورة لقمان الآية 34 ‏{‏وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ‏}‏‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن ‏(‏دار المال الإسلامي‏)‏ أودعت مال المساهمين فيها من المسلمين في البنوك الربوية؛ لتحصل منها على فائدة ربوية، فالمساهمة فيها حرام، والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها‏.‏

ثانيا‏:‏ خذ رأس مالك وما زاد عليه، ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إبرام عقد مع شركة لبناء أرض مقابل انتفاع الشركة بها مدة محددة

الفتوى رقم ‏(‏6222‏)‏

س‏:‏ إن لي مشكلة، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في مساعدتي على حلها، إن مشكلتي بدأت عندما زرت مصر حيث إنني مواطن مصري، وذلك في العام الماضي، وعرض علي خالي أن أشتري قطعة أرض من أحد المشاريع السياحية على شاطئ البحر، ما بين مدينة الإسكندرية ومدينة مرسى مطروح المشروع أهواني إليه الشيطان على أنه استثمار لنقودي، وهو عبارة عن فلل على البحر، وأنا اشتريت أرضا بمبلغ ‏(‏16000 جنيه مصري‏)‏ واستلفت جزءا لكي أكمل المبلغ المطلوب وهو الـ ‏(‏16000 جنيه مصري‏)‏، اتفقت الشركة مع المشتركين على أنه من لا يستطيع دفع قيمة المباني، وهي 20 000 جنيه حاليا، فالشركة ستقوم ببناء الفلل واستخدامها لمدة 14 سنة، ووافقت‏.‏ إن طبيعة المشروع هو‏:‏ إقامة أماكن سياحية للسياح الذين سيقومون بالاستحمام في المياه، - أقصد مياه البحر- رجالا ونساء، وطبيعي أن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم إلا المصائب والمعاصي، وهذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى والله أعلم أنه سيحصل في داخل الفلل من هؤلاء العصاة‏:‏ الزنا، وشرب الخمر، والميسر؛ لأن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم خير أبدأ‏.‏ نسأل الله العافية وتجنب هذه المعاصي، ونسأله أن يرفعها عن أمة الإسلام، إنني أصبح لي اشتراك في هذه الأعمال الخبيثة، التي ستحصل في يوم ما بعد الانتهاء من المباني، حيث إنني اشتريت بفلوسي الأرض، وساعدتهم على إقامة مبنى ليحصل فيه المنكر، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2845‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5011‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/327‏)‏‏.‏ من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، صدق رسول الله صلى الله علي وسلم‏.‏ إنني خائف من غضب الله، لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن أهوتني نفسي الأمارة بالسوء مع الشيطان الرجيم، على الاشتراك ودفع هذا المبلغ، والموافقة وكتابة العقد‏.‏ وأسأل الله القدير أن يغفر لي ما فعلت، وأن يوفقني على إصلاح الخطأ، إنني أطلب من سعادتكم التكرم بدراسة مشكلتي هذه، وعرضها على بعض من أهل العلم، وإنني أفكر في أحد السبيلين‏:‏ 1- إن أنا تخليت عن الفكرة الآن، فهناك مبلغ 8000 جنيه من جملة المبلغ المذكور ستضيع؛ لأنها سمسرة، وغير مذكورة في العقد، أي‏:‏ إن العقد بمبلغ 8000 جنيه، والمبلغ الذي دفعته 16000 جنيه، وأيضا سيخصمون مني 1600 جنيه أخرى مصاريف إدارية، أي‏:‏ سيبقى لي من المبلغ الـ 16000 جنيه 6400‏.‏ 2- أفكر في أن أتركها لمدة عام أو عامين، ثم أبيعها، وبالتالي لن تكون فيه خسارة لي؛ علما بأن المباني ستنتهي بعد ثلاث أعوام، وبالتالي فأنا لن استخدمها، وسأتخلص منها قبل أن يستعملها أحد، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار؛ لأنني لا أعرف- عندما أعرض بيعها- من سيكون هو المشتري، والله وحده أعلم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم دفع مبلغ مساهمة في شركة وبيعها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12187‏)‏

س1‏:‏ دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي‏:‏

1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها‏؟‏

2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة‏؟‏

3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم‏؟‏ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم‏؟‏

4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏

ج1‏:‏ إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام‏.‏ وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر‏.‏ أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم‏.‏ وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل‏:‏ مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16377‏)‏

س2‏:‏ لدي أسهم في شركة مكة، والشركة الدوائية، ولوالدي المتوفى كذلك، فماذا أفعل بها‏؟‏ هل أبيعها للتخلص منها، أم أستفيد من أرباحها، وإذا بعتها أبيعها حسب سعرها في السوق، أو حسب ما اشتريتها به عند العقد‏؟‏

ج2‏:‏ المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها، ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها، وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم، إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19518‏)‏

س3‏:‏ اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وأريد بيعها الآن، والسؤال‏:‏ ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة‏؟‏ وما حكم بيعها‏؟‏ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ إذا كانت الأسهم أسهما تجارية ‏(‏عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح‏)‏، فلا يجوز بيعها؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة، وغير متساوية، وذلك هو الربا بنوعيه‏:‏ التفاضل والنسيئة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16766‏)‏

س‏:‏ بخصوص أسهم الشركات، مثل شركة الراجحي وشركة نادك، وشركة صافولا، وشركة المواشي، وشركة سنابل، وشركة السيارات، إلى آخره من الشركات، هل البيع في أسهمها وشراؤها جائز‏؟‏ بحيث أشتري عن طريق البنك وأبيع عن طريقه، ويأخذ البنك عمولته في حالة البيع أو الشراء‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع وشراء السندات

الفتوى رقم ‏(‏19278‏)‏

س‏:‏ تمتلك هذه الشركة، شركة تطوير الصناعات السعودية ‏(‏تطوير‏)‏ سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا، وبأدنى حد من المخاطرة؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س 8‏:‏ ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها‏؟‏ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو‏:‏ التعامل بالأطعمة المحرمة، أو الخمور، أو الإقراض الربوي، أو التأمين على عملها‏.‏

ج 8‏:‏ لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الإنفاق من إيراد محصل من السعي بالمكتب العقاري على المحتاجين من غير العاملين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12370‏)‏

س2‏:‏ لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا، ويحصل إيراد سعي ‏(‏2‏.‏5‏)‏ من أعماله في إدارة عقاراتنا، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري‏؟‏ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي‏.‏

ج2‏:‏ إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاشتراك في صندوق ينفق منه في الأشياء الممنوعة

الفتوى رقم ‏(‏9300‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين ‏(‏كالدية‏)‏، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم ‏(‏والعزى‏)‏ والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف‏:‏ هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين‏.‏ لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك- في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة‏؟‏ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ولكن ينبغي لك أن تساهم أنت ومن على رأيك في الإصلاح والنصيحة في ترك صرف المال فيما حرم الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا وجب عليك الانفصال وسوف يغنيك الله عنهم، وعن الحاجة إليهم؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المساهمة في جمعية تبيع الدخان بأنواعه والمجلات التي تنشر الفساد والمنكرات

الفتوى رقم ‏(‏10238‏)‏

س‏:‏ نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال‏:‏ النهضة، سيدتي، مجلات الأزياء، بوردا، الحوادث، الدستور‏.‏‏.‏‏.‏ ونود أن نسأل‏:‏

1- ما حكم المساهمة في هذه الجمعية‏؟‏

2- ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية‏؟‏ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة؛ لأن التدخين محرم، بيعا وشراء، واستعمالا، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك‏.‏ وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إجبار أفراد القبيلة على دفع مبلغ من المال لإنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14849‏)‏

س1‏:‏ في عام 1399- 1400هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي‏:‏ صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ يقارب 300000 ريال‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الحكم في إنشاء هذا الصندوق‏؟‏

ج1‏:‏ إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع أموال صندوق الطلاب بالجامعة لمن يقوم باسثمارها

الفتوى رقم ‏(‏16741‏)‏

س‏:‏ نظرا لما يقوم به صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود بالرياض من تقديم خدمات للطلاب، سواء أكانت عينية ممثلة في إعانات مالية للطلاب المحتاجين، أو على شكل قروض، وفي سبيل دعم تلك الأغراض ماليا، يقوم الصندوق باستثمار أمواله المودعة في بعض البنوك في مشروعات استثمارية؛ للاستفادة من أرباحها في زيادة رأس ماله، وحرصا منه على عدم بقائها راكدة في حساباته في البنوك‏.‏ وحيث إن صندوق الطلاب لديه الآن بعض العروض التي تخدم هذا الغرض، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها، ومن هذه الشركات‏:‏ ‏(‏مصرف فيصل الإسلامي‏)‏ ‏(‏دلة البركة‏)‏، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة‏.‏ وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية، كشركة مضاربة، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال‏.‏ ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة‏.‏ وبناء على ذلك، فإن العروض المرفقة غير جائزة؛ لتضمنهما الربح المضمون، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صندوق تكافل اجتماعي

الفتوى رقم ‏(‏14495‏)‏

س‏:‏ أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام 1393هـ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام 1393 إلى عام 1399هـ‏.‏ كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام 1399 إلى نهاية عام 1406هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا 10 %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام 10 %، اتضح لنا- خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله‏.‏ وفي عام 1407هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تجديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق- الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية، ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح، ولم يخرج عنه زكاة‏.‏ لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ، وأصبح- من وجهة نظري- كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال‏.‏ السؤال هنا‏:‏

1- هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا‏؟‏

2- هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي‏؟‏

3- هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393هـ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة‏؟‏ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين، ومن يتعرض للكوارث، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث، بل ينفق في وجوه البر والخير، ولا يرجع المتبرع بما دفعه؛ فهذا الصندوق على هذا الوصف لا بأس به، وهو من فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال؛ لأنها معدة لوجوه البر‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية، في حال عدم وجود حوادث ونحوها، فهذا نوع من التجارة، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده، كأمين الصندوق؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن ذكر الله في كتابه، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ أحد الشركاء بعض الأموال الصغيرة على علم من الشركاء دون بقيتهم

الفتوى رقم ‏(‏12928‏)‏

س‏:‏ لدينا شريك في المحل، ونحن أربعة شركاء، وواحد منهم هو أمين الصندوق، ويقوم بأخذ فلوس صرف صغيرة ‏(‏مثل الهلل‏)‏ وعلى علم من الجميع، هل هناك إثم عليه‏؟‏ وما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لأحد الشركاء في المحل أن يأخذ شيئا من المال دون بقية الشركاء، إلا إذا أذنوا له فلا حرج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كتاب المساقاة والمزارعة

عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل

الفتوى رقم ‏(‏5955‏)‏

س‏:‏ يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض ‏(‏المالك‏)‏ ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك‏.‏

ج‏:‏ عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر- رضي الله عنهما-‏:‏ أخرجه أحمد 2/ 17، 22، 37، والبخاري 3/ 55، 68، ومسلم 1186/ 3 برقم ‏(‏1551‏)‏، وأبو داود 696/ 3- 697 برقم ‏(‏08 34‏)‏، والترمذي 3/ 667 برقم ‏(‏1383‏)‏، وابن ماجه 2/ 824 برقم ‏(‏2467‏)‏، والدارمي 2/ 270، والدارقطني 3/ 37، 37- 38، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 438/ 2 برقم ‏(‏1758‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الطحان‏)‏، وفي ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 28، والبيهقي 6/ 113، 115- 116‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع‏.‏

وعنه أيضا‏:‏ ‏'‏‏'‏أخرجه أحمد 2/ 149، والبخاري 3/ 71، 4/ 61، ومسلم3/ 1187- 1188 برقم ‏(‏‏'‏‏'‏6‏'‏‏'‏1551‏)‏، وأبو داود 3/ 409 برقم ‏(‏3008‏)‏، وعبد الرزاق 6/ 55‏.‏ 10/ 359 برقم ‏(‏9989، 19366‏)‏، والطحاوي في ‏(‏مشكل الآثار‏)‏ 3/ 283 ‏(‏ط‏:‏ الهند‏)‏، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 6/ 114 9/ 207، 224، وفي ‏(‏الدلائل‏)‏ 4/ 234، والبغوي 11/ 184 برقم ‏(‏2757‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم‏:‏ نقركم بها على ذلك ما شئنا رواه البخاري ومسلم‏.‏ ولمسلم وأبي داود والنسائي‏:‏ ‏'‏‏'‏البخاري 3/ 55 ‏(‏بنحوه‏)‏، ومسلم 3/ 1187 برقم ‏(‏1551 ‏'‏‏'‏5 ‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 3/ 697 برقم ‏(‏3409‏)‏، والنسائي 7/ 53 برقم ‏(‏3929، 3930‏)‏، والبيهقي 6/ 116‏.‏‏'‏‏'‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل- وهم اليهود- وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تأجير الأراضي الزراعية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2158‏)‏

س1‏:‏ ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة‏؟‏ يقال‏:‏ ‏(‏خمسة آلاف‏)‏ مثلا، ثم يقال‏:‏ ‏(‏ومع الوسط‏)‏‏؟‏ فيقال‏:‏ أربعة آلاف فيقال‏:‏ ومع الرداء‏؟‏ فيقال‏:‏ ‏(‏ثلاث آلاف‏)‏، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط‏.‏ وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ثواب ما غرسه المسلم في حياته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8455‏)‏

س2‏:‏ هل ثمر الأشجار كالعنب والحماط التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة‏؟‏ وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها‏؟‏

ج2‏:‏ ينتفع بذلك إذا كان مسلما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 3/ 473 1/ 1437، 192، 229، 243، والبخاري 3/ 66، 7/ 78، ومسلم 3/ 1189 برقم ‏(‏2851‏)‏، والترمذي 3/ 666 برقم ‏(‏1382‏)‏، وأبو يعلى 5/ 238 برقم ‏(‏2851‏)‏، والبيهقي 16/ 137، والبغوي 16/ 149 برقم ‏(‏1649‏)‏- كلهم من حديث أنس رضي الله عنه‏.‏ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان؛ إلا كان له صدقة ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية، مثل ذلك؛ لأن فضل الله واسع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إقراض المزارع ممن ينتفع بزراعته

الفتوى رقم ‏(‏11600‏)‏

س‏:‏ أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % ‏(‏ثمانية في المائة‏)‏ عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلا على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبا من الـ 8 % العمولة؛ ترغيبا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم كما هي، مثلا أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيها، ندفع له الباقي فورا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم‏.‏ فما الحكم في هذا الأمر‏؟‏ هل نأخذ أجرة النقل فقط‏؟‏ هل آخذ نصيبا من الـ 8 %‏؟‏ هل هذا النظام كله خطأ‏؟‏ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية، من القرض الذي جر نفعا، وهذا لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تأجير الأرض بمبلغ محدد من النقود

الفتوى رقم ‏(‏19113‏)‏

س‏:‏ نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيس ي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين‏:‏ الصورة الأولى‏:‏ يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10 000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ ‏(‏المرتهن‏)‏ زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا، وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا‏؟‏ الصورة الثانية‏:‏ يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية، مساحتها فدان- مثلا- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 550 جنيها- مثلا- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد‏:‏ أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان‏.‏ فهل هذا العمل جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ العملية بصورتيها قرض جر نفعا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعا، وهو‏:‏ تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19129‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها‏؟‏ وهل هذا هو الإجارة‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر معلوم، فعن ابن عمر صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1851‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ نقركم على ذلك ما شئنا رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كتاب الإجارة

تأجير الشخص لآخر بأكثر مما استؤجر به

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ‏(‏2578‏)‏

س 7‏:‏ إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال، أو ألف ريال 1000، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك‏؟‏ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولا‏:‏ إحضاره من مكان بعيد،‏.‏

ثانيا‏:‏ تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق‏.‏

ج 7‏:‏ من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مقاولة العمال والكسب من ورائهم

س8‏:‏ آخذ لي عمارة مثلا بمائة ألف ريال ‏(‏100000‏)‏ أجار عمال، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف، والثمانون الباقية تكون لي مربح، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن استقدمهم بكفالتي، وأطلب الفائدة من وراءهم، وهم راضون أصلا‏.‏ فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج 8‏:‏ إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي- وقدره ثمانون ألف ريال- فلا حرج عليك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏5846‏)‏

س 2، 3‏:‏ هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي‏؟‏ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك‏؟‏

ج 2، 3‏:‏ ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه‏:‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد‏:‏ بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تأجير رقم سيارة الأجرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7699‏)‏

س2‏:‏ الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله عز وجل عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل‏؟‏ أجيبونا‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل

الفتوى رقم ‏(‏16681‏)‏

س‏:‏ قمت باستخراج ‏(‏12 فيزا‏)‏ لاستقدام عمال من دولة الباكستان وتقدمت بها إلى مكتب استقدام في تلك الدولة، فوفر لي ذلك المكتب التجاري سكنا ونفقة وسيارة بالمجان؛ لأجل أن يكسبني عميلا له في المرات القادمة، ولما اختار العمال الذين طلبتهم- وعددهم اثنا عشر عاملا- دفع لي مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال سعودي‏.‏ ولما عدت بها إلى السعودية ارتبت في حل هذا المبلغ، حيث غلب على ظني أن صاحب المكتب التجاري قد أخذها من العمال وأعطانيها ليكسبني عميلا له في المرات القادمة، وقد فاتحت عاملين من العمال المذكورين فحللوني من هذا المبلغ، أما العشرة الباقون فقد سافر بعضهم ولا أعرف عناوينهم، ومنهم من توفي وهو تحت كفالتي، أطلب رفع هذه الواقعة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لإفتائي في هذه الواقعة، وكيف أتصرف في المبلغ الباقي وقدره عشرة آلاف إن لم يكن حلالا لي‏؟‏ هكذا أنهي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك رد المبلغ المذكور إلى العمال، فإن تعذر فتصدق به عنهم؛ لأن هذا المبلغ اقتطع منهم بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏20057‏)‏

س5‏:‏ ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة‏.‏ والسؤال‏:‏ ما حكم هذا الفعل‏؟‏ وفقكم الله وحفظكم‏.‏

ج5‏:‏ لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استخدام المسلم خادما أو سائقا غير مسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9657‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان